أحمد بن عبد الرزاق الدويش

467

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 1 : في مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل ، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار : إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهبا جديدا أو من غيره ، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم في بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاضلا ؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب - جيد - فقال : " أكل تمر خيبر هكذا ؟ " قال : لا ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تفعل ، بع الجمع - أي : التمر الذي أقل من ذلك - بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2298 ) س : أنا أحد العاملين في التجارة بيعا وشراء في الذهب

--> ( 1 ) مالك 2 / 623 ، والبخاري 3 / 35 ، 61 ، 83 - 84 ، 157 ، ومسلم 3 / 1215 برقم ( 1593 ) ، والنسائي 7 / 271 - 272 برقم ( 4553 ) ، والدارمي 2 / 258 ، والدارقطني 3 / 17 ، وابن حبان 11 / 395 برقم ( 5021 ) ، والبيهقي 5 / 285 .